1. مقدمة
الدستور واللوائح
رابطة المدارس الإسلامية العربية - دار العلوم ديوبند
معتمد من المجلس العام لرابطة المدارس الإسلامية العربية
في الاجتماع المنعقد بتاريخ 16 صفر 1423هـ الموافق 30 أبريل 2002م.
2. الأحكام الأساسية والأهداف
المادة 1:
يكون اسم هذه المنظمة: رابطة المدارس الإسلامية العربية.
المادة 2:
تسمى هذه المجموعة من اللوائح «دستور رابطة المدارس الإسلامية العربية».
المادة 3:
يبدأ نفاذ هذا الدستور من 16/2/1423هـ الموافق 30/4/2002م.
المادة 4:
يكون المقر المركزي للمنظمة في دار العلوم ديوبند، ويكون مهتمم دار العلوم ديوبند رئيساً للرابطة.
المادة 5 — الأهداف والمقاصد
البند (أ)
تحسين نظام التعليم والتربية في المدارس الإسلامية العربية.
البند (ب)
تعزيز الانسجام بين المدارس الإسلامية العربية وتقوية الروابط فيما بينها.
البند (ج)
اتخاذ الوسائل الصحيحة والفعالة لبقاء المدارس الإسلامية العربية وتطورها، وإيجاد قدر من الوحدة والتنسيق في المناهج ونظام التعليم وطريقة الامتحانات.
البند (د)
السعي لإنشاء المدارس والكتاتيب في المناطق التي يرى المركز الحاجة إليها.
البند (هـ)
النظر عند الحاجة في بعض التعديلات الجزئية والتيسير في المناهج.
البند (و)
ترتيب توفير الكتب النادرة أو قليلة التوفر الداخلة في المناهج.
البند (ز)
متابعة الجهود والمؤامرات الموجهة ضد التعليم الإسلامي ومراكزه.
البند (ح)
العمل على إصلاح المجتمع المسلم والمحافظة على شعائر الإسلام.
المادة 6 — المبادئ الأساسية
لا يكون عضواً في رابطة المدارس الإسلامية العربية إلا المدارس التي:
البند (أ)
تلتزم بعقائد أهل السنة والجماعة وتتفق مع منهج علماء ديوبند.
البند (ب)
توافق على الأهداف والمقاصد الأساسية للرابطة وتقبل الالتزام بدستورها ولوائحها.
البند (ج)
تكون فيها المراحل العربية قائمة على نهج دار العلوم ديوبند، أو يدرّس فيها حفظ القرآن مع التجويد بصورة منتظمة من خلال كتب مقررة.
البند (د)
لا يقل عدد الطلاب المقيمين المستفيدين من الإعانة فيها عن خمسة وعشرين طالباً.
3. الهيكل التنظيمي والإدارة
المادة 7 — الهيكل التنظيمي للرابطة
تتكون رابطة المدارس الإسلامية من مجلسين: (1) المجلس العام، و(2) المجلس التنفيذي.
المجلس العام
البند (أ)
يتكون من جميع أعضاء مجلس شورى دار العلوم ديوبند، وخمسة عشر مدرساً من دار العلوم يختارهم المهتمم، وممثل واحد عن كل مدرسة إسلامية عربية عضو نظامي في الرابطة.
البند (ب)
يكون المجلس العام هو الهيئة الحاكمة العليا للرابطة.
البند (ج)
يكون مهتمم دار العلوم ديوبند رئيساً لهذا المجلس.
البند (د)
يجب إبلاغ أعضاء المجلس بالموعد المقترح للاجتماع قبل شهر، إلا أنه عند الضرورة الطارئة يجوز للرئيس دعوة المجلس العام خلال خمسة عشر يوماً.
البند (هـ)
تصدر قرارات المجلس العام بالتوافق، وعند الاختلاف بالأغلبية.
البند (و)
يتطلب تعديل أو إلغاء أي مادة من الدستور موافقة ثلثي الحاضرين، بشرط موافقة أغلبية أعضاء شورى دار العلوم ديوبند المشاركين في المجلس، وأن يكون موضوع التعديل مذكوراً صراحة في جدول الأعمال.
البند (ز)
يكتمل النصاب بحضور ربع مجموع أعضاء الرابطة.
البند (ح)
ينعقد المجلس العام مرة كل ثلاث سنوات، ويجوز للرئيس دعوته قبل ذلك في الظروف الخاصة.
المادة 8 — صلاحيات وواجبات المجلس العام
البند (أ)
اعتماد دستور ولوائح الرابطة.
البند (ب)
المحافظة على أهداف ومقاصد الرابطة.
البند (ج)
إعادة النظر عند الحاجة في قرارات المجلس التنفيذي.
المادة 9 — تشكيل المجلس التنفيذي
البند (أ)
يتكون المجلس التنفيذي من 151 شخصاً؛ عشرة من أعضاء شورى دار العلوم ديوبند يختارهم مجلس الشورى، وعشرة من مدرسي دار العلوم ديوبند يختارهم المهتمم، وواحد وثلاثون من ممثلي المدارس الأعضاء يختارهم المجلس العام.
البند (ب)
يجوز للرئيس حسب تقديره دعوة بعض الضيوف الخاصين، على ألا يزيد عددهم على عشرة.
البند (ج)
تكون مدة انتخاب المجلس التنفيذي ثلاث سنوات.
البند (د)
يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاً واحداً على الأقل كل سنة، ويجوز للرئيس دعوة اجتماعات إضافية عند الطوارئ.
البند (هـ)
يبلغ الأعضاء عادة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المقترح، ويجوز في الظروف الخاصة الدعوة قبل مدة أقصر.
البند (و)
يكون مهتمم دار العلوم ديوبند رئيساً للمجلس التنفيذي.
البند (ز)
يكتمل النصاب بحضور ثلث أعضاء المجلس.
المادة 10 — واجبات المجلس التنفيذي
البند (أ)
اعتماد المقترحات اللازمة لتحقيق أهداف ومقاصد الرابطة وتنفيذها.
البند (ب)
تنفيذ قرارات ومقترحات المجلس العام.
البند (ج)
إعداد خطة عمل لتوسيع نطاق الرابطة.
البند (د)
وضع ميثاق سلوك للمدارس المرتبطة واقتراح طريقة تنفيذه.
البند (هـ)
إنشاء فروع إقليمية ومحلية لتعزيز أهداف ومقاصد الرابطة.
البند (و)
وضع إرشادات لمراجعة الجوانب التعليمية والتربوية في المدارس المرتبطة.
البند (ز)
إعداد نظام للتعليم والتربية للمدارس المرتبطة والعمل على تطبيقه.
البند (ح)
وضع قواعد للفروع الإقليمية أو اعتماد القواعد التي تضعها تلك الفروع.
البند (ط)
في المسائل التي لم ينص عليها الدستور يكون قرار المجلس التنفيذي المركزي ذا صفة دستورية.
المادة 11 — مسؤوليات الرئيس
البند (أ)
رئاسة جميع اجتماعات الرابطة.
البند (ب)
الإشراف على أعمال المكتب المركزي وإصدار التوجيهات اللازمة.
البند (ج)
تحديد مواعيد اجتماعات المجلس العام والمجلس التنفيذي.
المادة 12 — الناظم العام
يكون لرابطة المدارس الإسلامية ناظم عام يختاره الرئيس بالتشاور مع المجلس التنفيذي.
المادة 13 — مسؤوليات الناظم العام
البند (أ)
السعي لتحقيق أهداف رابطة المدارس الإسلامية العربية.
البند (ب)
الحصول من المدارس الأعضاء على قوائم طلاب الصف النهائي ونتائج الامتحان السنوي.
البند (ج)
تنظيم وحفظ وثائق المكتب المركزي ومستنداته وملفاته الواجب حفظها.
البند (د)
إصدار جدول أعمال اجتماعات المجلس العام والمجلس التنفيذي حسب توجيهات الرئيس.
البند (هـ)
تنفيذ مقترحات وقرارات المجلس العام والمجلس التنفيذي وسائر المجالس الفرعية.
البند (و)
إعداد التقرير السنوي لأداء الرابطة وعرضه على المجلس التنفيذي، وإعداد تقرير كل ثلاث سنوات لعرضه في اجتماع المجلس العام.
البند (ز)
الإشراف على نظام التعليم والتربية في المدارس المرتبطة ومراجعته عند الحاجة بنفسه أو بواسطة وفود وتقديم المشورة النافعة.
البند (ح)
الإشراف على الشؤون المكتبية وإصدار التوجيهات اللازمة لناظم المكتب.
البند (ط)
تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بالرابطة التي يفوضها إليه الرئيس.
4. المدارس المرتبطة وشهادة الارتباط
المادة 14 — مسؤوليات المدارس المرتبطة
البند (أ)
تعبئة نموذج العضوية الذي يمكن الحصول عليه من المكتب المركزي.
البند (ب)
إرسال القائمة الكاملة للخريجين أو طلاب السنة النهائية مع نتائج الامتحان السنوي إلى المكتب المركزي.
البند (ج)
إرسال ممثل واحد على نفقة المدرسة إلى اجتماعات الرابطة المركزية والإقليمية.
البند (د)
تطبيق نظام التعليم والتربية وميثاق السلوك المعتمد من الرابطة في مدارسهم قدر المستطاع.
المادة 15 — شهادة الارتباط
وفقاً لمعايير المدارس المرتبطة تصدر الرابطة المركزية للمدارس الإسلامية العربية بدار العلوم ديوبند شهادة ارتباط حسب الشروط المقررة، على النحو الآتي:
البند (أ)
شهادة ارتباط للمدارس الابتدائية: للمدارس التي تدرّس حتى السنة العربية الثانية أو تقتصر على الحفظ والتجويد.
البند (ب)
شهادة ارتباط للمدارس المتوسطة: للمدارس التي تدرّس من السنة العربية الثالثة إلى السنة الخامسة.
البند (ج)
شهادة ارتباط للمدارس العليا: للمدارس التي تدرّس من السنة العربية السادسة إلى دورة الحديث الشريف.
البند (د)
للحصول على شهادة الارتباط يجب تقديم طلب على الورق الرسمي للمدرسة مع نموذج العضوية ونتائج الامتحانات السنوية للمراحل ذات الصلة وتصديق رئيس الرابطة في الإقليم بعد اطمئنانه الكامل إلى المدرسة. وتكون الشهادة صالحة لخمس سنوات فقط.
5. الفروع الإقليمية
المادة 16 — تشكيل الفروع الإقليمية
تشكّل الفروع الإقليمية والمحلية على النحو الآتي:
البند (أ)
يكون لرابطة المدارس الإسلامية العربية - دار العلوم ديوبند فرع في كل إقليم/ولاية.
البند (ب)
تشمل الرابطة الإقليمية المدارس التي قام مسؤولوها بتعبئة نموذج العضوية بصورة نظامية وقبلوا عضوية الرابطة المركزية.
البند (ج)
يكون لكل رابطة إقليمية رئيس يعيّنه الرئيس المركزي. وعند الحاجة يجوز للرئيس المركزي تعيين رئيس قائم بالأعمال/مساعد. ويجوز أن يكون في كل إقليم حتى ثلاثة نواب للرئيس وناظم أعلى يعيّنهم الرئيس الإقليمي بالتشاور مع أعضاء المجلس التنفيذي، ويكون هناك ناظمان يعيّنهما الناظم الأعلى بالتشاور مع الرئيس.
البند (د)
يكون للرابطة الإقليمية مجلس تنفيذي من ممثلي المدارس المرتبطة المنتخبين في الإقليم.
البند (هـ)
يكون عدد أعضاء المجلس التنفيذي، بمن فيهم أصحاب المناصب المذكورون، واحداً وعشرين عضواً. يختارهم الرئيس بالتشاور مع ممثلي جميع المدارس المرتبطة، ويكون ممثل عن الرابطة المركزية حاضراً بصفة مراقب أثناء الاختيار.
البند (و)
إذا كان عدد المدارس المرتبطة كبيراً بحيث لا تكفي عضوية واحد وعشرين شخصاً لتمثيل جميع المناطق أو أهمها، جاز زيادة عدد الأعضاء وأصحاب المناصب حسب الحاجة.
البند (ز)
يعمل أصحاب المناصب وأعضاء المجلس التنفيذي الإقليمي وفق الأهداف والمقاصد والمبادئ الأساسية المذكورة في الدستور المركزي، ويسعون لتحقيقها في ضوء المقترحات والتوجيهات الواردة من المكتب المركزي.
البند (ح)
يتكون المجلس العام للرابطة الإقليمية من جميع المدارس المرتبطة في الإقليم.
البند (ط)
يجتمع المجلس التنفيذي مرتين على الأقل في السنة، ويجتمع المجلس العام مرة واحدة على الأقل في السنة.
البند (ي)
تكون مدة انتخاب رؤساء الأقاليم والمناطق وأعضاء المجلس التنفيذي وأصحاب المناصب ثلاث سنوات.
المادة 17 — مسؤوليات الفروع الإقليمية
البند (أ)
المحافظة على أهداف ومقاصد الرابطة المذكورة في الدستور والعمل على تحقيقها، وإنشاء فروع محلية ووضع لوائح تكميلية لها.
البند (ب)
يشترط لإنشاء فرع محلي وجود خمس مدارس مرتبطة على الأقل في المنطقة، وإلا جاز ضم منطقتين أو أكثر معاً، ويكون عدد أعضاء المجلس التنفيذي المحلي أحد عشر على الأقل.
البند (ج)
إرسال وفود لمراجعة الجوانب التعليمية والتربوية في المدارس المرتبطة وإبلاغ المكتب المركزي بتقارير المراجعة.
البند (د)
الإشراف على نظام التعليم والتربية في المدارس المرتبطة.
البند (هـ)
السعي لتنفيذ التوجيهات والمقترحات والمشورات الصادرة عن المجلس العام أو المجلس التنفيذي أو رئيس الرابطة والمبلغة من المكتب المركزي.
البند (و)
السعي لترسيخ ميثاق السلوك في المدارس المرتبطة.
البند (ز)
بالإضافة إلى ما سبق، يجوز وضع لوائح وإجراءات تكميلية تحتاج إليها ظروف الإقليم، بشرط ألا تتعارض مع أي مادة من الدستور المركزي أو أهدافه ومقاصده الأساسية.
البند (ح)
تكون جميع مصروفات الرابطة الإقليمية على عاتق الإقليم، وتحدد طريقة توفيرها بالتشاور مع المجلس العام والمجلس التنفيذي. تدفع كل مدرسة مرتبطة رسم عضوية سنوياً قدره ألف روبية مباشرة إلى المكتب الإقليمي مقابل إيصال رسمي. وتدفع المصروفات الضرورية للمناطق أيضاً من الإقليم. وتحفظ المكاتب الإقليمية حساباً كاملاً للإيرادات والمصروفات، وتعرض البيان السنوي أمام المجلس العام الإقليمي، وترسل نسخة منه إلى المكتب المركزي.